الشيخ محمد علي الگرامي القمي
523
التعليقه على تحرير الوسيلة
القول : في المسروق ( مسألة 1 ) : نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة ، أو ما بلغ قيمته ربع دينار « 1 » كذائي ؛ من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة ؛ رطبة كانت أو لا ، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا ، كان ممّا يسرع إليه الفساد - كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها - أو لا . وبالجملة : كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام « 2 » .
--> ( 1 ) . ( على المشهور ، وجماعة على اعتبار خمس الدينار ، وابن أبي عقيل على اعتبار دينار ، وأمّا روايات الباب فأربع عشر رواية في الباب 2 ، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 243 على الربع ، فيها صحيح محمّد بن مسلم وموثّق سماعة وصحيح عبد الله بن سنان ومرسل الفقيه و . . . ، والخمس ذكر في معتبر محمّد بن مسلم وصحيح الحلبي و . . . ولعلّ الفرق من جهة تفاوت القيمة بحسب الأزمنة . والأظهر هو الربع لكثرة أدلّته ، وللشبهة الدارئة للحدّ وللشهرة القاطعة ، ولا نسلّم كون الآية مطلقة من هذه الجهة ، لعدم إثبات كونها في مقام البيان وعلى فرض الإطلاق فالأمر في التقييد دائر بين الربع والخمس بحدّهما الإثباتي والنفي ، لا الأقلّ والأكثر ، وأمّا تفاوت القيمة فيمكن ذلك بحسب الأزمنة المختلفة ولكن ذكر في روايات الصادق الخمس والربع ، إلا أن ينزّل على تفاوت زمانه بدواً وآخراً . ثمّ إنّ بعض القيمة في الدينار يكون في قبال السكّة والرواج ، وليس موجوداً الآن فلا بدّ من لحاظ تفاوت الفلزّ السازج وقيمة الرواج في مثل المسكوك الذي له رواج بالنسبة مثل ، « بهار آزادى » مثلًا وفي المشكوك يدرء الحدّ حتّى يصل المقدار إلى المتيقّن ) . ( 2 ) . وما في الرواية 1 و 2 ، الباب 22 ، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 285 من عدم إجراء الحدّ لعلّه من جهة عدم الحرز وكذا رواية 1 ، الباب 23 في الرخام ويشهد له لحاظ رواية 6 ، الباب 23 ولو فرض التعارض فإعراض المشهور يوجب طرح هذه النافية للحدّ .